المادة 1 من القانون 26 لعام 2014 مسك السجلات الورقية والإلكترونية في الدوائر القضائية

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27-1-1436هـ الموافق لـ 20-11-2014م.
يصدر مايلي:
المادة1
1. يمسك لدى كل دائرة قضائية السجلات الورقية والإلكترونية الواردة في هذاالقانون ، ويستثنى من ذلك السجلات الواجب مسكها بموجب قوانين خاصة.
2. يحظر على الدائرة القضائية أن تمسك سجلاً قبل استئذان “لجنة المطبوعات والسجلات القضائية” المشكلة بموجب أحكام المادة الثالثة من هذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *