Call us now:
المادة 1 من المرسوم التشريعي 23 لعام 2013 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16-4-2013
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-04-2013 وفقاً للآتي:
المادة 1
1. تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعاً للوصف الجرمي.
2. تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً.
3. تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً.