المادة 1 من المرسوم التشريعي 70 لعام 2013 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013 وفقا لما يلي:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *