المادة 1

أ – يقصد بكلمة قانون حيثما يرد فيما يلي قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان ما لم يعين غير ذلكب – يقصد بكلمتي طائفة إنجيلية حيثما تردان في هذا القانون مجموع الفرق الإنجيلية الممثلة قانوناً في المجتمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان (وهي نفس الطائفة المعروفة أيضاً بالطائفة البروتستانية) ما لم يعين غير ذلكج – يقصد بكلمتي فرق إنجيلية حيثما تردان في هذا القانون الأبرشيات والجماعات الإنجيلية في سورية ولبنان ما لم يحدد غير ذلكد – يقصد بكلمتي المجمع الأعلى حيثما تردان في هذا القانون المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان وهو ممثل الطائفة الإنجيلية ومرجعها الأعلى في جميع أموره المدنية العامة وأحوال أفرادها الشخصيةه- – يقصد بكلمة محاكم حيثما ترد في هذا القانون المحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان ما لم يحدد غير ذلكو – يقصد بكلمة حاكم حيثما يرد في هذا القانون كل رئيس وعضو محكمةز – يقصد بكلمة توقيع حيثما ترد في هذا القانون أما الإسم والكنية بخط الموقع أو بصمة إصبع الموقعح – الشاهد هو شاهد العدل المعتبر لدى المحاكم المدنيةط – حيثما تستعمل صيغة المذكر في هذا القانون يقصد منها المؤنث أيضاً إلا حيثما يحدد غير ذلكي – سن الرشد المقصود في هذا القانون سن الرشد المقرر لدى المحاكم المدنية في الجمهوريتين السورية واللبنانية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *