المادة (10) مرسوم تشريعي رقم (6) تاريخ 22 4 2000 حول ادخال وحيازة العملات والمعادن

المادة (10) مرسوم تشريعي رقم (6) تاريخ 22/4/2000 { حول إدخال و إخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة }

المادة 10 : يعاقب المحرض والشريك والمتدخل بذات عقوبة الفاعل 0

المحامون – العددان 3 . 4 لعام 2000 – السنة 65 ص 375

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *