المادة 10 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 10
تختص المحاكم السورية باتخاذ الإجراءات المستعجلة والتدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *