المادة 10

لا تخول الخطبة أحد الخطيبين حق الادعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه وعند استنكافه منه تخول الآخر الادعاء بإعادة العربون وبهدايا الخطبة وتنفيذ شرط التضمين المتفق عليه بينهما وإن لم يكن من شرط فبالعطل والضرر تقدرهما المحكمة الروحية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *