المادة 100 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 100
‌أ. بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ جواب المدعى عليه أو في اليوم التالي لانقضاء الأجل الذي كان ينبغي أن يتم الجواب فيه يعرض كاتب الضبط على رئيس المحكمة إضبارة الدعوى لتعيين جلسة لإصدار قرار إعدادي أو حكم نهائي.
‌ب. لرئيس المحكمة أن يرجئ تعيين الجلسة ويسمح للمدعي بالرد على الجواب إن طلب إليه ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *