المادة 100

إلى أن تشكل نقابات أرباب العمل والعمال الزراعيين في المحافظة ترشح غرفة الزراعة مندوبي أصحاب العمل وتسمى الوزارة بناء على اقتراح المحافظ وبعد استطلاع رأي الرؤساء الإداريين ورؤساء دوائر العمل في المناطق مندوبي العمال في اللجنة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *