المادة 101 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 101
‌أ. في الدعاوى الصلحية والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها دون حاجة لتبادل اللوائح.
‌ب. تعد الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة في اسفل استدعاء الدعوى.
‌ج. في الدعاوى البسيطة أو التي يقرر القاضي عدها كذلك على المدعى عليه أو وكيله أن يقدم دفوعه وأدلته كاملة في أول جلسة تكتمل فيها الخصومة.
‌د. للقاضي أن يمنح أيا من طرفي الدعوى مهلة لمرة واحدة ولا يجوز منح مهل أخرى إلا في حالة الضرورة التي يعود تقديرها إليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *