المادة 102

يستثنى من أحكام المادة السابقة-أ – الوكلاء الذين يوكلهم أصحاب العمل في الإشراف على مزروعاتهم الزراعية وإدارتهاب – الرعاةج- – العمال المكلفون بخدمة الحيوانات والدواجن وإطعامها وحلبهاد – العمال المكلفون بالخدمات المنزلية لدى صاحب العمل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *