المادة 103 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 103
ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حال الضرورة القصوى إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة بشرط أن يحصل تبليغ للخصم نفسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *