المادة 103

عندما تزيد ساعات العمل اليومية عن ستة ساعات يجب على صاحب العمل أن يمنح عماله في منتصف النهار فترة استراحة لا تقل عن ساعة واحدة – لا تدخل في حساب ساعات العمل ويجب أن لا تنقض مدة الراحة الليلية عن تسع ساعات متوالية. أما إذا اضطر صاحب العمل بطبيعة عمله إلى تشغيل العمال ليلاً. فيجب أن يمنحهم راحة نهارية مدتها تسع ساعات متوالية على الأقل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *