المادة 105 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الباب الثالث: حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول: الحضور
المادة 105
‌أ. لا يجوز للمتداعين (من غير المحامين) أن يحضروا أمام المحاكم للنظر في الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.
‌ب. يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية:
1. دعاوى الحقوق الشخصية التي تنصب على المطالبة بمبلغ نقدي لا يزيد على مئة ألف ليرة سورية.
2. القضايا الشرعية ما عدا دعاوى النسب والإرث والوقف.
3. القضاة والمحامون ومحامو الدولة العاملون والمتقاعدون في دعاويهم الشخصية أو بوكالتهم الموثقة عن أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ومن في حكمهم إلى آخر درجات التقاضي والطعون العادية وغير العادية.
4. إذا امتنع أي من المتداعين عن توكيل محام في الدعاوى التي يجب التوكيل فيها يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه أمام محكمة الدرجة الأولى بمثابة الوجاهي أما في المرحلة الاستئنافية فيرد الاستئناف شكلا بالنسبة للمستأنف وأما المستأنف عليه فيثبت امتناعه عن توكيل محام ومن ثم يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *