المادة 105

يجب أن يعطى للعمال على اختلاف فئاتهم راحة أسبوعية لا تنقص عن 24 ساعة متوالية ويجوز في حالات خاصة تأجيل الراحة الأسبوعية سبعة أيام على الأكثر على أن تضاف إلى الراحة الأسبوعية التالية. ويجوز أن يختاروا يوم الراحة الأسبوعية وأن يمنحوه للعمال بالتناوب حسب مقتضيات العمل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *