المادة 106 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 106
‌أ. يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي أو بسند منظم وموثق لدى فرع نقابة المحامين.
‌ب. يجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها يوقع عليه الموكل أو يختمه بخاتمه أو بصمة إبهامه على أن تستوفى الإجراءات المعتمدة لدى نقابة المحامين بمقتضى قانونها النافذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *