المادة 107

يجب أن يعطى العمال الزراعيون الذين مضى على استخدامهم بصورة مستمرة لدى صاحب عمل واحد عشرة أشهر فأكثر إجازة سنوية مدتها أسبوعان ينال العامل فيها أجراً كاملاً ويحق لصاحب العمل أن يختار تاريخ هذه الإجازات حسب مقتضيات العمل أو أن يمنحها بالتناوب كي يؤمن سير العملولا يحق لصاحب العمل أثناء الإجازات أن يسرح أحد عماله أو أن ينذره بالتسريح. كما أنه لا يجوز للعامل على أثر الإجازة أن يترك خدمة صاحب العمل دون إنذاره وانقضاء المهلة القانونية للإنذار وإذا فعل كان مسؤولاً عن تعويض الضرر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *