المادة 108 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 108
‌أ. على الخصم الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة أن يتخذ له في أول جلسة يحضرها موطنا فيه ويكون الموطن المختار المذكور صالحا للتبليغات كافة بين الخصوم سواء للطعن في الحكم الصادر أو لتنفيذه أو لمخاصمته وإذا امتنع عن اتخاذ موطن مختار يتم التبليغ وفقا لأحكام المادة /25/ من هذا القانون.
‌ب. تطبق أحكام الفقرة السابقة على المحامي الوكيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *