المادة 108

يحق لصاحب العمل تجزئة الإجازة السنوية بحيث تؤخذ على عدة دفعات على أن يبقى للعامل الحق بالاستفادة من إجازة مستمرة لا تقل مدتها عن أسبوع في السنة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *