Call us now:
المادة 108
يحق لصاحب العمل تجزئة الإجازة السنوية بحيث تؤخذ على عدة دفعات على أن يبقى للعامل الحق بالاستفادة من إجازة مستمرة لا تقل مدتها عن أسبوع في السنة
يحق لصاحب العمل تجزئة الإجازة السنوية بحيث تؤخذ على عدة دفعات على أن يبقى للعامل الحق بالاستفادة من إجازة مستمرة لا تقل مدتها عن أسبوع في السنة