Call us now:
المادة 108
يراعى في تقدير النفقة حالة الزوجين والزمان والمكان فإذا كان الرجل فقيراً فعليه الضروري وأيام السبت والأعياد تمتاز
يراعى في تقدير النفقة حالة الزوجين والزمان والمكان فإذا كان الرجل فقيراً فعليه الضروري وأيام السبت والأعياد تمتاز