المادة 109

إذا كان العقد أو العرف ينص على إطعام العامل فيضاف بدل الطعام إلى الأجرة النقدية أو العينية التي يستحقها العامل أثناء الإجازة السنوية فيما إذا انقطع عن تناول الطعام لدى صاحب العمل. ويحدد هذا البدل سنوياً بقرار من لجنة تحديد الأجور المختصة للمحافظة بمجموعها أو المناطق الإدارية فيها بالنسبة لاختلاف ظروف المعيشة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *