المادة 11

لا تطبق أحكام هذا القانون على العقود التي يكون قد سبق عقدها لنشر هذا القانون بموجب الشرائع المدنية المرعية الإجراء في الجمهوريتين السورية واللبنانية ولا على العقود والوصيات التي تمت أو تتم بموجب قوانين البلاد الأجنبية المدنية المرعية الإجراء ففي هذه الأحوال جميعها تراعى الشروط والأحكام التي تم أو يتم العقد أو الوصية بموجبها كما تقدم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *