Call us now:
المادة 11
يشترط لصحة العقد–1 أن يكون كل من المرأة والرجل محلاً للعقد وذلك أن يكون سليماً من الأمراض السارية والعاهات المستديمة والنقص الطبيعي الذي يمنع تمكن أحدهما من الآخر-2 أن لا يكون أحد الزوجين مخطوباً لآخر أو مرتبطاً بعقد زواج سابق-3 أن لا يكون أحدهما مطلقاً-4 أن تكون المرأة قد أكملت العدة وهي عشرة أشهر وإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها-5 مضي أربعين يوماً على الزوج الذي توفيت زوجته ابتداء من وفاتها-6 أن لا يكون الزوجان من ذوي القرابات التالية-أ – الآباء وزوجاتهم والأمهات وأزواجهن وإن علوب – الأبناء وزوجاتهم والبنات وأزواجهن وإن سفلواج – أفراد الدرجة الثانية مطلقاً وهم الأخوة وزوجاتهم والأخوات وأزواجهن ويضاف إليهم أولاد الأخوة وأولاد الأخوات وإن سفلواد – أصحاب الدرجة الثالثة مطلقا ومنهم الأعمام وزوجاتهم والأخوال وزوجاتهم والعمات وأزواجهن والخالات وأزواجهن وبنات الأخ وبنات الأخته- – ومن الدرجة الرابعة أبناء وبنات العمو – الأخوة بالرضاعة ولا تعتبر إلا إذا توالت الرضاعة سنتين متواليتين من حليب حازته المرضعة من زوج واحد حتى الدرجة الثالثةز – ويعتبر بحكم القرابة المانعة للزواج قرابة العماد والإكليل حتى الدرجة الثالثةح – فروع الزوج والزوجة وأصولهما وأقاربهما حتى الدرجة الخامسة