المادة 110

إذا حالت ضرورات العمل دون استعمال العامل إجازته في سنة ما فتضم هذه الإجازة إلى مدة الإجازة السنوية في السنة اللاحقة أو يعوض له صاحب العمل عنها أجراً

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *