Call us now:
المادة 110
إذا حالت ضرورات العمل دون استعمال العامل إجازته في سنة ما فتضم هذه الإجازة إلى مدة الإجازة السنوية في السنة اللاحقة أو يعوض له صاحب العمل عنها أجراً
إذا حالت ضرورات العمل دون استعمال العامل إجازته في سنة ما فتضم هذه الإجازة إلى مدة الإجازة السنوية في السنة اللاحقة أو يعوض له صاحب العمل عنها أجراً