المادة 112 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 112
‌أ. إذا اعتزل الوكيل الوكالة تستمر إجراءات الدعوى في مواجهة الوكيل وعليه أن يمضي في عمله إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال وموعد المحاكمة بواسطة الكاتب بالعدل أو فرع نقابة المحامين أو إلى أن يعين الموكل بدلا عنه أو يباشر الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.
‌ب. أما إذا عزل الموكل وكيله وجب على الموكل الحضور في الدعاوى ومباشرتها بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون أو توكيل محام جديد عنه بعد تبليغ الوكيل بالعزل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *