المادة 113 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 113
‌أ. مع عدم الإخلال بأحكام المادة 105 لا يجوز لأحد قضاة المحاكم ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه أو معاونيه ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة أو بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها.
‌ب. لكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونه قانونا وعن زوجاتهم أو أزواجهم وأقاربهم لغاية الدرجة الثانية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *