المادة 113

إن أيام العطل الأسبوعية الواقعة ضمن الإجازات السنوية تعتبر من الإجازات نفسها ولا يحق للعامل تقاضي أي أجر إضافي عنها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *