Call us now:
المادة 114
كل عامل يمتنع عن استعمال إجازته في الوقت الذي يحدده صاحب العمل أو لا يتفق معه على تعديل تاريخ استعمالها أو ضمها إلى الإجازة اللاحقة يفقد حقه في بدلها النقدي
كل عامل يمتنع عن استعمال إجازته في الوقت الذي يحدده صاحب العمل أو لا يتفق معه على تعديل تاريخ استعمالها أو ضمها إلى الإجازة اللاحقة يفقد حقه في بدلها النقدي