المادة 114

كل عامل يمتنع عن استعمال إجازته في الوقت الذي يحدده صاحب العمل أو لا يتفق معه على تعديل تاريخ استعمالها أو ضمها إلى الإجازة اللاحقة يفقد حقه في بدلها النقدي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *