المادة 115 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 115
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة وتغيب أي منهما بعدها جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *