Call us now:
المادة 115 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 115
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة وتغيب أي منهما بعدها جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.
المادة 115
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة وتغيب أي منهما بعدها جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.