المادة 116

يجب أن يعطى للعمال عطلة في الأعياد السنوية الكبرى حسب ديانتهمويمكن أن يؤجل إعطاء هذه العطلة إذا اقتضت ضرورة العمل هذا التأجيل على أن يعوض عنها فور انتهاء هذه الضرورة وعلى أن لا يتجاوز عدد أيام عطل الأعياد المدفوعة الأجر السبعة أيام في السنة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *