المادة 118 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 118
‌أ. يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ إلى المدعي أو المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إخطارا بأن الحكم الذي سيصدر يعد بمثابة الوجاهي بحقه.
‌ب. أما إذا كان المدعى عليه قد تبلغ مذكرة الدعوى بالذات أو بواسطة من يصلح للتبليغ من أصول أو فروع أو أزواج مقيمين معه وفقا للمادة 23 ولم يحضر فلا يبلغ الإخطار وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *