Call us now:
المادة 118
على صاحب العمل الذي يستخدم مئة عامل فأكثر في قرية أو مركز واحد أن يوفر الخدمات الصحية لعماله كما يلي-آ – يتعاقد مع طبيب خاص يقوم على نفقته بزيارة العمال في مركز العمل مرة واحدة في الشهر على الأقل ليتفقد شؤونهم الصحية في العمل وفي المساكن ويقوم بمعاينة المرضى منهم ومعالجتهم وإعطاء التقارير الطبية لهم عند الحاجة. كما يقوم بمعالجة أفراد عائلات العمال لقاء أجور مخفضةب – يستخدم على نفقته ممرضاً خاصاً يقيم في القرية أو في مركز العمل ويتفرغ للاهتمام بشؤون العمال الصحية تحت إشراف الطبيبيضع تحت تصرفه حقيبة تحتوي على الأدوية والأدوات اللازمة للإسعافات الأولية تحدد الأدوات وأنواع الأدوية بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الصحةج- – ينقل المرضى من العمال على نفقته إلى مركز الطبيب أو إلى المستشفى عند الحاجة لمعاينتهم ومعالجتهم