Call us now:
المادة 119
-1 إذا كانت شروط العقد تشمل المسكن فيجب أن تتوفر في هذا المسكن الشروط الصحية والأخلاقية اللازمة. وفي جميع الحالات لا يجوز أن يقل المسكن عن المستوى العادي لسكان القرية. ويجب أن تفصل هذه المساكن عن اسطبلات الحيوانات ويجب أن تكون مساكن العمال منفصلة عن مساكن العاملات-2 تحدد بقرارات وزارية الأموال والمناطق التي يترتب فيها على أصحاب العمل توفير المساكن للعمال