Call us now:
المادة 12 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الفصل الرابع
حق الإدعاء
المادة 12
أ. لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
ب. تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع الضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
ج. لا يقبل أي طلب من غير السوري أو من في حكمه الذي ليس له أموال في سورية ما لم يقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 319 من هذا القانون التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها.