المادة 12

إن حق إقامة الدعوى عائد إلى شخص الخطيبوإذا توفي هذا الأخير بعد إقامة الدعوى يحق لورثته متابعة الدعوى أما إذا توفى دون أن يقيم الدعوى فلا يحق لورثته أن يقيموا الدعوى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *