المادة 12

تفسخ الخطبة الرسمية عند الطلب في الحالات الآتية–1 إذا وجد في أحد المتعاقدين عاهة لم يكن قد اطلع عليها الآخر-2 إذا نشأت خصومة شديدة تعذرت إزالتها-3 إذا اتفق الخطيبان على الفسخ-4 إذا انتسب أحدهما إلى الترهب-5 إذا حدث تأخير في عقد الإكليل الذي حل موعده المتفق عليه بدون سبب شرعي-6 إذا ارتكب أحدهما جناية وحكم عليه بسببها أو تشوه تشوهاً ثابتاً أو إذا تغرب وانقطعت أخباره لمدة لا تقل عن السنتين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *