Call us now:
المادة 122 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 122
أ. لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة ويستثنى من ذلك المحامي الوكيل الذي يجب انتظاره حتى الساعة الأخيرة من الدوام الرسمي ما لم يكن ثمة إجراء مقرر في ساعة محددة.
ب. لا تسري آثار التخلف على المتخلف الذي ارسل معذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة ويعود إلى المحكمة تقدير المعذرة.
ج. لا يجوز رفض معذرة المحامي النقابية إلا لأسباب جدية وبقرار معلل.
د. في حال قبول المعذرة تقرر المحكمة تأجيل الجلسة ويعد المتخلف الذي قبلت معذرته مبلغا الميعاد الجديد حكما.
ه. في حال تنسيب الدعوى لأي سبب كان يعلن الميعاد الجديد في لوحة إعلانات المحكمة في اليوم التالي للتنسيب ويعد هذا الإعلان تبليغا لمن كان حاضرا أو مبلغا أصولا قبل جلسة التنسيب.