المادة 123

يلزم العمال الذين يسكنون مع عائلاتهم بإخلاء مساكنهم المقدمة إليهم من أصحاب العمل خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من انتهاء علاقة العمل بينهم. أما إذا تعاقد مع صاحب عمل آخر خلال هذه الفترة فيلزم بإخلاء المسكن في مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التعاقد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *