المادة 124

في حال وفاة العامل يجب على أفراد عائلته الذين يسكنون معه إخلاء المسكن خلال شهرين. ويمكن لمديرية العمل والشؤون الاجتماعية في حالة تعذر إيجاد مسكن لهذه العائلة أن تمدد هذه المهلة حتى ثلاثة أشهر. ولها أن تمنح عائلة من يصاب من العمال بحادث مميت مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *