Call us now:
المادة 125
على أصحاب العمل أن يصلحوا المساكن القائمة عند صدور هذا القانون وفق الشروط الواردة فيه وفي النصوص التنظيمية الصادرة بموجبه خلال سنتين من تاريخ صدوره
على أصحاب العمل أن يصلحوا المساكن القائمة عند صدور هذا القانون وفق الشروط الواردة فيه وفي النصوص التنظيمية الصادرة بموجبه خلال سنتين من تاريخ صدوره