المادة 125

على أصحاب العمل أن يصلحوا المساكن القائمة عند صدور هذا القانون وفق الشروط الواردة فيه وفي النصوص التنظيمية الصادرة بموجبه خلال سنتين من تاريخ صدوره

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *