المادة 127 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 127
في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة مذكرة خطية لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *