Call us now:
المادة 127
يعتبر عقد العمل السنوي ممدداً حكماً لسنة أخرى. إذا لم ينذر أحد المتعاقدين الآخر قبل شهر من نهاية السنة المتعاقد عليها. وينص في الإنذار على رغبته في إنهاء العقد
يعتبر عقد العمل السنوي ممدداً حكماً لسنة أخرى. إذا لم ينذر أحد المتعاقدين الآخر قبل شهر من نهاية السنة المتعاقد عليها. وينص في الإنذار على رغبته في إنهاء العقد