المادة 127

يعتبر عقد العمل السنوي ممدداً حكماً لسنة أخرى. إذا لم ينذر أحد المتعاقدين الآخر قبل شهر من نهاية السنة المتعاقد عليها. وينص في الإنذار على رغبته في إنهاء العقد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *