المادة 128

إن واجب رضاعة الأولاد يعود إلى الأم ابتداء من تاريخ الولادة لغاية سنتينإن فسخ الزواج أو الهجر لا يمنع هذا الواجب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *