المادة 129 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المحكمة قبل افتتاح الجلسة.
المادة 129
‌أ. يجب أن تكون المرافعة في قاعة المحاكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا حفظا للنظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة.
‌ب. يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحاكمة وفي أي وقت يحدده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *