المادة 129

إذا توفيت الأم أو استحال إلزامها إرضاع ولدها بسبب ما يكون حق تعيين المرضع عائداً إلى الأب وعند عدم وجود الأب لذوي الأب والأم العاقلين الأقرب فالأقرب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *