المادة 13

تسمع الدعاوى الناشئة عن فسخ الخطبة في مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ الفسخ وبعد ذلك يكون قد مر الزمن عليها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *