Call us now:
المادة 130 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 130
في الدعاوى الصلحية يسعى القاضي لمصالحة الخصوم قبل الدخول في الدعوى ويثبت ذلك في محضر الجلسة.
المادة 130
في الدعاوى الصلحية يسعى القاضي لمصالحة الخصوم قبل الدخول في الدعوى ويثبت ذلك في محضر الجلسة.