المادة 130

تبتدئ مدة الحضانة من انتهاء زمن الرضاعة إلى أن يكمل الولد الذكر السابعة من عمره والبنت التاسعة من عمرهايمكن لمحكمة البداية تمديد أو تقصير هذه المهل إذا كانت الظروف وخصوصاً مصلحة الأولاد اقتضت ذلك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *