المادة 131 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 131
‌أ. ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة.
‌ب. إذا حضر المدعى عليه بالذات أو بواسطة محاميه في دعوى مستعجلة أو بسيطة له أن يلتمس إرجاءها إلى جلسة تالية ليتسنى له إيداع دفاعه.
‌ج. للمحكمة في الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.
‌د. تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن إيداع دفاعه في الميعاد الذي ضرب له وفقا للفقرتين السابقتين بغرامة لا تقل عن خمسمئة ليرة سورية ولا تزيد على الفي ليرة سورية ويثبت هذا الحكم في محضر الجلسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *