المادة 131

السبب الخطير أو التقصير الفادح الذي يعفي صاحب العمل من إنذار العامل ومن التعويض هو إخلال العامل إخلالاً فادحاً بالموجبات الأساسية التي يقتضيها عقد العمل. ويرجع في حالة الخلاف على كون الذنب خطيراً أو التقصير فادحاً إلى لجنة حل الخلافات المنصوص عليها في هذا القانون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *